صفحتنا علي فيسبوك

أهم مواد قانون الطفل وما به من أمتيازات وحقوق للطفل والأم

0

أهم مواد قانون الطفل وما به من أمتيازات وحقوق للطفل والأم


 أقر قانون الطفل عشرات الحقوق والأمتيازات ومنها أنه لا أعدام أو مؤبد لطفل .




أهم مواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996وتعديلاته بقانون رقم 126 لسنة 2008


مادة (2)/ 

يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .
و تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة

مادة 3 /

حق الطفل فى الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع آخر

مادة (4) / 

للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين و التمتع برعايتهما .
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .
و على الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل ، و على الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، و يحظر التبني

مادة (5) /

 لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه و يسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد

مادة (6) /
 لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية

مادة (7) مكرراً /

 لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية و الاجتماعية و علاج الأمراض ، و تتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة

مادة (7) مكرراً ( أ ) /

 مع مراعاة واجبات و حقوق متولي رعاية الطفل ، و حقه في التأديب المباح شرعاً ، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .

مادة (8) /

 لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة

مادة (14) /

 يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة

مادة (15) /



 الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
( 1 ) 
والد الطفل إذا كان حاضراً .
( 2 ) 
والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
( 3 ) 
مديرو المستشفيات و المؤسسات العقابية و دور الحجر الصحي و غيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .
( 4 ) 
العمدة أو الشيخ .
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب و الأصهار البالغين حتى الدرجة الثاني

مادة (18) /

 إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً علي وفاته .

مادة (19) /

 إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها إلي أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلي مكتب السجل المدني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصو

مادة (25) /

 يجب تطعيم الطفل و تحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، و ذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة و الوحدات الصحية

مادة (31) /

 يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة و تخضع دور الحضانة لإشراف و رقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون

مادة (31) مكرراً /

 ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره

مادة (50) /

 لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية 

مادة (51) /

 لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية و يكون متولي أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .

مادة (52) /


 لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب و عمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات و إلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير و للطفل نفسه .

حقوق الأم العاملة فى قانون الطفل




مادة (70) /

 للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، و فى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
و تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل .

مادة (71) /

 يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، و للعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، و تحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، و لا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر

مادة (72) /

 للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، و تستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

مادة (73) /

 علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات


المعاملة الجنائية للأطفال فى قانون الطفل



مادة (94) /

 تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة

مادة (95) /

 تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة

مادة (99) مكرراً /

 تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير فى حالة تعرض الطفل الى خطر و الإجراءات الآتية :ـ
 - 
إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به و ذلك في آجال محددة و رهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
 - 
إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية و التربوية و الصحية اللازمة للطفل و عائلته و مساعدتها .
 - 
إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه و بين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
 - 
التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى و عند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية و ذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً .
 - 
التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، و ذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .


مادة (101) /

 يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :ـ
 -
التوبيخ .
 -
التسليم .
 -
الإلحاق بالتدريب و التأهيل .
 -
الإلزام بواجبات معينة .
 -
الاختبار القضائي .
 -
العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل و ضوابطها .
 -
الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
 -
الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية

مادة (111) /

 لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

مادة (112) /

 لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، و يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن و الجنس و نوع الجريمة

مادة (116) /

 مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة

مادة (116) مكرراً /

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل

مادة (116) مكرراً /

 يكون للأطفال المجني عليهم و الأطفال الشهود ، في جميع مراحل الضبط و التحقيق و المحاكمة و التنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم و في المعاملة بكرامة و إشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية و النفسية و الأخلاقية ، و الحق في الحماية و المساعدة الصحية و الاجتماعية و القانونية

مادة (119) /

 لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة ، و يجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية

مادة (126) /

 لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأطفال إلا أقاربه و الشهود و المحامون و المراقبون الاجتماعيون و من تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص

مادة (141) /

 يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية



لا يوجد تعليقات

أضف تعليق